محمد بن الحسن الشيباني
56
كتاب الأصل ( المبسوط )
بأس بأن تعلم امرأة دواء ذلك الجرح أو تلك القرحة فتكون هي التي تداوي به ألا ترى أن الجارية البكر الحرة إذا تزوجها الرجل فمكثت عنده لا يصيبها فرافعته إلى القاضي أجله سنة فان وصل إليها وإلا فرق بينهما فإن مضت